Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
وروي في الأسد كبش إذا لم يرده، وفيها ضعف.
ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ، وفي قتله عمدا صدقة بكف من طعام.
ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة لا ذبحهما، وإنما يحرم على المحرم صيد البر، وينقسم قسمين:
(الأول ما لكفارته بدل على الخصوص) وهو خمسة:
(الأول) النعامة، وفي قتلها بدنة، فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين، ولا يلزمه ما زاد عن ستين، ولا ما زاد عن قيمتها، فإن لم يجد صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.
(الثاني) في بقرة الوحش، بقرة أهلية، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، كل مسكين مدين، ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر عليها، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام.
____________________
في الصيد " قال دام ظله ": وروي في الأسد كبش، إذا لم يرده، وفيها ضعف.
هي رواية أبو سعيد المكاري (1) وهو فاسد العقيدة، وأفتى عليها الشيخ في النهاية.
Bogga 395
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,191