Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
وفي وجوب الهدي على المصدود قولان، أشبههما الوجوب، فلا يصح التحلل إلا بالهدي ونية التحلل.
وهل يسقط الهدي لو شرط حله حيث حبسه؟ فيه قولان، أظهرهما أنه لا يسقط.
وفائدة الاشتراط جواز التحلل من غير توقع.
____________________
ذكره الشيخ في الكتابين، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.
والقول الثالث لابن أبي عقيل العماني، تمسكا بما رواه ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: العمرة في كل سنة مرة (1).
وعن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام، قالا: لا يكون في السنة عمرتان (2).
وحملها الشيخ على العمرة المتمتع بها.
والوجه عندي، عدم التقدير، كما اختاره علم الهدى والمتأخر، لأن العمرة مشروعة مرغب فيها، والتقدير منفي بالأصل، وما وجدت في رواية، تحريم التتابع، فهي باقية على جواز فعلها دائما، ولأنها عبادة، وقال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين (3) أي الموت.
في الإحصار والصد " قال دام ظله ": وفي وجوب الهدي على المصدود قولان.
قال الشيخ وأتباعه: يجب الهدي ولا يتحلل إلا به، وقال المتأخر: لا يجب
Bogga 390
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,191