310

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Tifaftire

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

أما القارن فله أن يعقد بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر.

وصورتها: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.

وقيل: يضيف إلى ذلك: إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك، وما زاد مستحب.

ولو عقد إحرامه ولم يلب لم يلزمه كفارة بما يفعله.

والأخرس يجزيه تحريك لسانه والإشارة بيده.

(الثالث) لبس ثوبي الإحرام وهما واجبان، والمعتبر ما يصح الصلاة فيه للرجال (للرجل خ).

____________________

(قال دام ظله): أما القارن فله أن يعقد بها، أو بالإشعار، أو التقليد، على الأظهر.

أقول: لا خلاف في أن الإحرام للمتمتع والمفرد لا ينعقد إلا بالتلبية، وأنما اختلف في القارن، فذهب الشيخ وأتباعه (إلى ظ) أنه ينعقد بها وبالإشعار والتقليد، وهو اختيار سلار وابن البراج، وقال المرتضى والمتأخر أنه لا ينعقد إلا بالتلبية، والأول أظهر في الفتاوى.

(قال دام ظله): وقيل: يضيف إلى ذلك، إن الحمد والنعمة والملك لك، إلى آخره.

القائل هو الشيخ وأتباعه، ولا تردد فيه، اللهم إلا أن يقال: أن إضافة ذلك ليس (ليست ظ) على الوجوب.

وبالإضافة وردت رواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام (1) وكذا رواية ابن عمار عنه عليه السلام (2).

Bogga 349