29

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Tifaftire

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

والكلام إلا بذكر الله أو لضرورة.

(الثالث) في الكيفية:

والفروض سبعة: النية مقارنة لغسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين، واستدامة حكمها حتى الفراغ.

وغسل الوجه، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها.

____________________

قال الشيخ وعلم الهدى: محرم (يحرم خ) أي موضع كان.

وقال ابن الجنيد التجنب مستحب.

وقال المفيد في المقنعة: وإن كان الموضع مبنيا على الاستقبال أو الاستدبار، لم يضره الجلوس، وإنما يكره في الصحارى والمواضع التي يمكن الانحراف عنها انتهى (1). وقال سلار: بالتفصيل، معناه ينحرف في الصحارى ورخص في البنيان (في الأبنية خ).

والأول هو المعول عليه (المعمول عليه خ) ويدل عليه ما رواه عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا (2).

Bogga 65