Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
وهل يجوز أن يخص به طائفة حتى الواحد؟ فيه تردد، والأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا.
ولا يحمل الخمس إلى غير بلده، إلا مع عدم المستحق فيه.
ويعتبر الفقر في اليتيم، ولا يعتبر في ابن السبيل، ولا يعتبر العدالة.
وفي اعتبار الإيمان تردد، واعتباره أحوط.
____________________
" قال دام ظله ": وهل يجوز أن يخص به طائفة، حتى الواحد؟ فيه تردد، والأحوط بسطه عليهم، ولو متفاوتا.
منشأ التردد، النظر إلى ظاهر الآية (1)، فإن اللام تفيد الملك (التمليك خ)، فهم متساوون فيه، ومع التساوي لا يختص (يخص خ) به قوم دون قوم، وأشار إلى فتوى الشيخ وأتباعه بالجواز.
وقال المتأخر: متى حضر الثلاثة الأصناف ينبغي أن لا يخص به قوم دون قوم، بل الأفضل تفريقه في جميعهم، وإن لم يحضر عند المعطي إلا فرقة منهم جاز أن يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم (انتهى).
وما أعرف من أين نشأ التفصيل، والأحوط التفريق، تحصيلا لليقين ببراءة الذمة.
" قال دام ظله ": وفي اعتبار الإيمان تردد، واعتباره أحوط.
منشأ التردد النظر إلى إطلاق الآية (2)، وفتوى الشيخ وأتباعه، أنه لا يجوز، ولا يجوز أن يعطى الفساق، كذا ذكره في المبسوط وهو أشبه، لقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا (3) وأيضا فهو مساعدة، ومساعدة الكفار والظلمة منهي عنها.
Bogga 270
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,191