Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
ومن اللبن أربعة أرطال، وفسره قوم بالمدني، ولا تقدير في عوض الواجب، بل يرجع إلى القيمة السوقية.
(الثالث) في وقتها:
تجب بهلال شوال، وتتضيق عند صلاة العيد، ويجوز تقديمها في شهر رمضان ولو من أوله، ولا يجوز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر، أو لانتظار المستحق.
وهي قبل صلاة العيد فطرة، وبعدها صدقة.
____________________
" قال دام ظله ": ومن اللبن أربعة أرطال وفسره قوم بالمدني.
القوم إشارة إلى الشيخ وأتباعه والمتأخر، والمستند، ما رواه في التهذيب والاستبصار، رفعه إلى القاسم بن الحسن (محمد خ) رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الرجل من (في خ) البادية، لا يمكنه الفطرة، قال:
يتصدق بأربعة أرطال من لبن (1).
وما رواه محمد بن الريان، قال: كتبت إلى الرجل، أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدى؟ فكتب : أربعة أرطال بالمدني (2).
فقال الشيخ: المراد به اللبن، لأن من كان قوته اللبن يجب عليه أربعة أرطال من اللبن.
والذي أرى أن الروايتين فيهما ضعف جدا، وهو (هذا خ) بين.
" قال دام ظله ": وهي قبل صلاة العيد فطرة، وبعدها صدقة، وقيل: يجب
Bogga 264
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,191