Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
وفي طهارة محل الخبث به قولان، أصحهما المنع، وينجس بالملاقات وإن كثر.
وكلما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرجه عن إفادة التطهير وإن غير أحد أوصافه.
وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر، وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر.
وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي، المنع.
____________________
" قال دام ظله ": وفي طهارة محل الخبث به قولان، أصحهما المنع.
أقول: المنع هو قول الشيخ في كتبه، والجواز مذهب المفيد والمرتضى، والأول أشبه، لأن النجاسة متيقنة فلا تزول إلا بيقين، وعليه عمل الأصحاب اليوم.
" قال دام ظله ": وفي رفع الحدث به ثانيا قولان، المروي المنع.
قلت: لا خلاف بيننا، إن المستعمل في الكبرى (1) طاهر، لكن هل يرفع الحدث؟ قال الشيخان وابن بابويه وأتباعهم: لا.
والمستند روايات، منها رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال: قال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ به. (2) وفي معناها رواية بكر بن كرب عنه عليه السلام (3).
Bogga 58
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,191