212

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Tifaftire

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

القول فيما تستحب فيه:

يشترط في مال التجارة الحول، وأن يطلب برأس المال أو بالزيادة في الحول كله، وأن يكون قيمته نصابا فصاعدا، فتخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير. ويشترط في الخيل حول (حؤول خ) الحول والسوم، وكونها إناثا، فيخرج عن العتيق ديناران، وعن البرذون دينار، وما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي وقدر النصب وكمية الواجب.

الركن الثالث في وقت الوجوب:

إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة، ويعتبر شرائط الوجوب فيه كله.

وعند الوجوب يتعين دفع الواجب، ولا يجوز تأخيره إلا لعذر، كانتظار المستحق وشبهه.

وقيل: إذا عزلها جاز تأخيرها شهرا أو شهرين.

والأشبه: إن جواز التأخير مشروط بالعذر، فلا يتقدر بغير زواله، ولو أخر مع إمكان التسليم ضمن.

____________________

" قال دام ظله ": وقيل: إذا عزلها جاز تأخيرها، شهرا أو شهرين، والأشبه أن جواز التأخير، مشروط بالعذر، فلا يتقدر بغير زواله.

القائل بجواز التأخير ، هو المفيد في المقنعة، والشيخ في المبسوط، وبه روايتان، إحديهما، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين (1).

Bogga 249