Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
ولا يجبر جنس بالجنس الآخر.
القول في زكاة الغلات لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا، وهو خمسة أوسق، وكل وسق ستون صاعا، يكون بالرطل بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل، ولا تقدير فيما زاد، بل تجب فيه وإن قل.
____________________
ذهب إلى أن حكمه حكم المال الغايب، تجب الزكاة مع القدرة عليه، وتسقط مع عدمها.
ومستند الشيخ رواية (1) وتبعه شيخنا دام ظله للرواية، نظرا إلى أنه لما أخرج المال، لنفقة العيال، وهو غايب، فقد خرج عن ملكه، فيسقط زكاته.
ولقائل يقول: لا نسلم أن بالإخراج يخرج عن ملكه، وظاهر أنه لا يخرج، وذلك أن النفقة، تجب يوما فيوما، فإخراجها منه هو أداء شئ قبل وقت الوجوب، وهو غير معتبر به شرعا، فلا يسقط به النفقة، وإذا كان كذلك يكون باقيا على ملكه، لأنه لا مالك غيره.
ولي في الجزم بأحد القولين توقف.
" قال دام ظله ": ولا يجبر جنس بالجنس الآخر.
معناه، إذا اجتمع جنسان، وكل واحد ناقص عن النصاب، فلا يتم (فلا يتمم خ) جنس بالآخر، فيخرج عنه الزكاة، وهو المتفق عليه، وبه روايات، فليطلب في مظانها (2).
Bogga 247
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,191