210

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Tifaftire

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

ولا يجبر جنس بالجنس الآخر.

القول في زكاة الغلات لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا، وهو خمسة أوسق، وكل وسق ستون صاعا، يكون بالرطل بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل، ولا تقدير فيما زاد، بل تجب فيه وإن قل.

____________________

ذهب إلى أن حكمه حكم المال الغايب، تجب الزكاة مع القدرة عليه، وتسقط مع عدمها.

ومستند الشيخ رواية (1) وتبعه شيخنا دام ظله للرواية، نظرا إلى أنه لما أخرج المال، لنفقة العيال، وهو غايب، فقد خرج عن ملكه، فيسقط زكاته.

ولقائل يقول: لا نسلم أن بالإخراج يخرج عن ملكه، وظاهر أنه لا يخرج، وذلك أن النفقة، تجب يوما فيوما، فإخراجها منه هو أداء شئ قبل وقت الوجوب، وهو غير معتبر به شرعا، فلا يسقط به النفقة، وإذا كان كذلك يكون باقيا على ملكه، لأنه لا مالك غيره.

ولي في الجزم بأحد القولين توقف.

" قال دام ظله ": ولا يجبر جنس بالجنس الآخر.

معناه، إذا اجتمع جنسان، وكل واحد ناقص عن النصاب، فلا يتم (فلا يتمم خ) جنس بالآخر، فيخرج عنه الزكاة، وهو المتفق عليه، وبه روايات، فليطلب في مظانها (2).

Bogga 247