Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
(الرابعة) لا يجمع بين متفرق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا اعتبار بالخلطة.
القول في زكاة الذهب والفضة ويشترط في الوجوب النصاب، والحول، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة.
____________________
" قال دام ظله ": لا يجمع بين متفرق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه، هذا كلام مروي عن النبي صلى الله عليه وآله (1) إلا قوله (في الملك) فإنه من كلام الأصحاب، ومستند الأقدام (2) وجود الإذن من عترته عليهم السلام، فهو منوي (3) في كلام النبي صلى الله عليه وآله ملفوظ به في كلام الأئمة عليهم السلام ومخالفونا يقدرون (في المكان).
ولنا أن نقول اضمار (المكان) على خلاف الأصل، فلا يرجع إليه إلا بدليل، فتقديره غير جائز مع عدمه.
(لا يقال): نقلب المسألة عليكم (في الملك) (لأنا نقول): ما استندناه في الفتوى بذلك إلى مجرد ذلك الخبر، بل معنا أخبار واردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام (4) بما قلناه، فيكون عملا بالخبرين.
نزلنا عن هذا، فنقول: لا بد في الخبر من إضمار، وإضمارنا أولى، فيلزم المصير إليه.
Bogga 242
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,191