Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين، ولو أحدث قدم من ينوبه، ولو مات أو أغمي عليه قدموا من يتم بهم.
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر، والمتطهر بالمتيمم، وأن يستناب المسبوق، وأن يوم الأجذم، والأبرص والمحدود بعد توبته، والأغلف.
ومن يكرهه المأمونون، والأعرابي بالمهاجرين.
(الطرف الثالث) في الأحكام.
ومسائله تسع: (الأولى) لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد، ولو كان عالما أعاد.
(الثانية) إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشي راكعا ليلتحق.
(الثالثة) إذا كان الإمام في محراب داخل لم تصح صلاة من إلى جانبيه في الصف الأول.
____________________
قال الشيخ في النهاية: ولا يجوز أن يأم (إمامة خ) الصبي قبل البلوغ، وهو في رواية إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام، كان يقول:
لا بأس أن يؤذن الغلام، قبل أن يحتلم، ولا يؤم، فإن أم جازت صلاته، وفسدت صلاة من خلفه (1).
وقال في المبسوط والخلاف: يجوز ذلك للمراهق المميز، واستدل بالإجماع، وعليه حمل ما رواه طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يأم (2).
Bogga 215
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,191