164

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Tifaftire

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

وقيل: في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه، ومنهم من خصه بالأخيرتين، والأشبه البطلان ولو لم يرفع رأسه.

ولو كان الشك بعد انتقاله مضى في صلاته ركنا كان أو غيره، فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد فإن غلب بنى على ظنه.

وإن تساوى الاحتمال فصوره أربع:

أن يشك بين الاثنين والثلاث، أو بين الثلاث والأربع، أو بين الاثنين والأربع، أو بين الاثنين والثلاث والأربع.

____________________

ركعتين من المكتوبة، فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين، فقال: يتم ما بقي من صلاته، ولا شئ عليه (1).

وغير ذلك من الروايات، وفي معناها رواية ذي الشمالين (2) وهو أشبه (3)، لعدم الخلاف في أن الكلام ناسيا لا يوجب الإعادة، والتقدير أنه تكلم ظانا تمام الصلاة، فهو بمنزلة النسيان.

" قال دام ظله ": وقيل في الركوع: إذا ذكر وهو راكع، أرسل نفسه، إلى آخره.

القائل هو المرتضى والشيخ وأتباعهما، ولكن الشيخ خص هذا الحكم في النهاية بالأخيرتين، وليس لأصحابنا فيه نص، وعند شيخنا دام ظله، أن صلاته باطلة.

ومنشأ الخلاف، أن رفع الرأس من الركوع والارسال له، هل هو جزء منه، أم لا؟ والأشبه لا، لأن الركوع عبارة عن الانحناء.

Bogga 201