152

Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'

كشف الرموز في شرح المختصر النافع

Tifaftire

الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

وإعادة الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء، وأن يكون ركوعه بقدر قراءته، وأن يقرأ السور مع السعة، ويكبر كلما انتصب من الركوع، إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، وأن يقنت خمس قنوتات.

____________________

قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء (1).

وما رواه عبيد الله بن علي الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف، تقضى إذا فاتتنا؟ قال: ليس فيها قضاء، وقد كان في أيدينا أنها تقضى (2).

أقول: وحمل هذه الرواية على الجاهل أشبه من حملها على الناسي.

" قال دام ظله ": و (يستحب) إعادة الصلاة، لو (أن خ) فرغ قبل الانجلاء.

الاستحباب مذهب الشيخ، ويظهر من كلام المفيد والمرتضى، الوجوب، وبه تشهد رواية معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي، فأعد (3).

وما رواه زرارة ومحمد بن مسلم، قالا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن صلاة الكسوف، (وساقا الحديث، إلى أن قالا): إن فرغت قبل أن ينجلي، فأعد (فاقعد خ) وادع الله حتى ينجلي (4) وهما في الصحيح.

وذهب المتأخر إلى أن الإعادة لا واجب ولا مستحب، تمسكا بأن الأصل براءة الذمة.

Bogga 189