Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
وكيفيتها: أن يكبر ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها، ثم يركع، فإذا انتصب قرأ بالحمد ثانيا وسورة إن كان أتم في الأولى، وإلا قرأ من حيث قطع، فإذا أكمل خمسا سجد اثنتين ثم قام بغير تكبير فقرأ وركع معتمدا بترتيبه الأول، ثم يتشهد ويسلم.
____________________
عبد الله عليه السلام، قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل، فكسل أن يصلي، فليغسل (فليغتسل خ) من غد، وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر، فليس عليه إلا القضاء بغير غسل (1) وهي مقطوعة.
وقال الشيخان وسلار في أبواب الأغسال المسنونة: مستحب وهو أشبه، وحكى المتأخر عن الشيخين الوجوب، والاستحباب عن سلار على الإطلاق، واختاره، والحاسة (2) قد تسهو.
والثاني، وهو إن لم (لا خ) يحترق القرص كله، فلا يخلو إما (أن خ) أخل به عامدا أو لا، فبالأول يلزم القضاء.
وعلى الثاني، إما أن يكون ناسيا أو جاهلا (3)، فبالثاني يجب القضاء، على مذهب المفيد.
وربما يكون استناده إلى إطلاق ما رويناه عن حماد، عن حريز. (4) وهو ضعيف لضعفها، ولأنها محمولة على احتراق القرص كله، واختاره المتأخر، مستدلا بالإجماع على أن من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها، وبالخبر المجمع عليه من الرسول صلى الله عليه وآله: من نام عن صلاة، فوقتها حين يذكرها (5)
Bogga 187
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,191