Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Rumuz fi Sharh al-Mukhtasar al-Nafi'
Ibn Abi Talib Fadil Yusufi (d. 690 / 1291)كشف الرموز في شرح المختصر النافع
Tifaftire
الشيخ علي پناه الإشتهاردي والحاج آغا حسين اليزدي
Sanadka Daabacaadda
1408 AH
ولا يشترط فيهما الطهارة.
وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان، أشهرهما الجواز.
____________________
وأيضا الخطبتان واجبتان، وتتميزان بالجلسة، فالجلسة واجبة.
(لا يقال) يحصل التميز بشئ آخر (لأنا نقول) يكون تشريعا، غير مأذون فيه.
ووجه تردده كأنه لعدم وقوفه على دليل مقطوع به، ويمكن أن يقال أيضا:
خطب النبي صلى الله عليه وآله، وجلس (بينهما خ) (1) وفعله بيان المجمل، فوجب الاقتداء به.
" قال دام ظله ": ولا يشترط فيهما الطهارة.
عدم اشتراط الطهارة خلاف للشيخ في الخلاف، وموضع من المبسوط، فإنه اشترطها فيهما، وتمسك بطريقة الاحتياط، تحصيلا لليقين بصحة الصلاة، وهو اختيار المتأخر.
وشيخنا دام ظله لم يشترط، وهو أشبه، لاحتياج الوجوب إلى تشريع، يحتاج مثبته إلى برهان.
ويمكن أن يقال خطب النبي صلى الله عليه وآله متطهرا، وفعله بيان للمجمل (2) فيجب المصير إليه (أما الأول) فلأنه لا خلاف أن الخطبة مع الطهارة أفضل، وأفضل الخلق (3) لا يخل بالأفضل بما (لما خ) هو أدنى منه (وأما الثاني) فقد ثبت ذلك، في أصول الفقه.
" قال دام ظله ": وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال، روايتان، أشهرهما الجواز.
مما وردت به من الروايات بالجواز، ما ذكره الشيخ في التهذيب، عن الحسين
Bogga 173
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,191