Kashf al-Murad fi Sharh Tajrid al-I'tiqad
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
Tifaftire
السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1373 ش
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Murad fi Sharh Tajrid al-I'tiqad
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
Tifaftire
السيد إبراهيم الموسوي الزنجاني
Daabacaad
الرابعة
Sanadka Daabacaadda
1373 ش
لأن اسقاعه عنه تعالى عبث لعدم انتفاعه به (واحتج) القاضي بأن مستحق العوض لا يقدر على استيفائه ولا على المطالبة ولا يعرف مقداره ولا جنسه فصار كالصبي المولى عليه لا يصح له إسقاط حقه عن غريمه (والوجه) عندي جواز ذلك لأنه حقه وفي هبته نفع للموهوب ويمكن نقل هذه الحق إليه وكان جائزا والحمل على الصبي غير تام لأن الشرع منع الصبي من التصرف في ماله لمصلحة شرعية حتى إنا لولا الشرع لجوزنا من الصبي المميز هبته إذا علم دينه وإن هبته إحسان إلى الغير وآثر هذا الاحسان لانتفاء الضرر عنه مع اشتماله على الاحسان وإنه كالبالغ لكن الشرع فرق بينهما وعلى هذا لو كان العوض مستحقا عليه أمكن هبته مستحقة لغيره من العباد لما ذكرنا من أنه حقه وفي هبته انتفاع الموهوب وإمكان نقل هذا الحق أما الثواب المستحق عليه فلا يصح مناهبته لغيرنا لأنه مستحق للمدح فلا يصح نقله إلا من لا يستحقه.
قال: والعوض عليه تعالى يجب تزايده (1) إلى حد الرضا عند كل عاقل وعلينا يجب مساواته.
أقول: هذا حكم آخر للعوض وهو أنه أما أن يكون علينا أو على الله تعالى أما العوض الواجب عليه تعالى فإنه يجب أن يكون زائدا عن الألم الحاصل بفعله أو بأمره أو بإباحته أو بتمكينه لغير العاقل زيادة ينتهي إلى حد الرضا من كل عاقل بذلك العوض في مقابلة ذلك الألم لو فعل به لأنه لولا ذلك لزم الظلم أما مع مثل هذا العوض فإنه يصير كأنه (2) لم يفعل وأما العوض علينا فإنه يجب مساواته
Bogga 367
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 454