Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
استحاضة (1).
ومال إليه المحقق في المعتبر، لقول الصادق عليه السلام للصحاف: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل (2).
وفي الجامع: إن رأته الحامل في أيام عادتها واستمر ثلاثة أيام كان حيضا (3) وقال أبو علي: لا يجتمع حمل وحيض (4) وهو خيرة التلخيص (5)، ومستنده الاستبراء بالحيض، ونحو قوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل (6) وجعله المحقق في النافع أشهر في الرواية (7) وقال في الشرح: أي مع استبانة الحمل (8).
وفي الخلاف (9) والسرائر (10) والإصباح: إن المستبين حملها لا تحيض (11).
وفي الخلاف الاجماع عليه (12)، واستدل ابن إدريس بالاجماع على صحة طلاقها مطلقا، وبطلان طلاق الحائض (13).
ويجاب بمنع الأخير مطلقا كمن غاب عنها زوجها، وإن أريد بالاستبانة مضي
Bogga 63
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760