526

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله تعالى واسم رسوله، فقال: لا بأس به ربما فعلت ذلك (1) انتهى.

قلت: لعل الدرهم الأبيض هو الذي انمحى نقشه، مع احتمال الخبرين مس الدرهم من غير مس الاسم. واحتمال كون نقشه غايرا على خلاف المعهود في هذه الأزمنة، فلا تصيبه اليد غالبا.

وألحق باسمه تعالى أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام في المقنع (2) وجمل الشيخ (3) ومصباحه (4) ومختصره ومبسوطه (5) والسرائر (6) والمهذب (7) والوسيلة (8) والإصباح (9) والجامع (10) وأحكام الراوندي (11) والارشاد (12) والتبصرة (13) وكتب الشهيد (14). ولا نعرف المستند، وإن ناسب التعظيم، ولذا رجح الكراهية في المعتبر (15) والمنتهى (16) والتحرير (17).

(ويكره) له (الأكل والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق) كما هو المشهور، وفي الغنية الاجماع عليه (18)، وزاد الصدوق في الفقيه (19) والهداية (20) والأمالي (21) غسل اليدين، وكذلك روي عن الرضا عليه السلام (22)، ولم أظفر للاستنشاق بسند غير ذلك.

Bogga 36