Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وجوب تقديمه هنا على وقت المشروط به للضرورة.
والأولى الاستدلال بصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله، سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يواقع أهله، أينام على ذلك؟ قال: إن الله يتوفى الأنفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل (1).
وخبر عمار سأله عليه السلام عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل، قال: إن شأت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شئ، إذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة (2).
وخبر زرعة عن سماعة سأله عن الجنب يجنب ثم يريد النوم، قال: إن أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك (3). وليست أيضا من النص في ذلك، لاحتمال الأول الغسل المشروط به ولو صلاة مندوبة، واحتمال استحباب الغسل للنوم أو الذكر كالوضوء مع ارتفاع الجنابة به (4) أو لا، مع معارضة الثاني بما مر. واحتج ابن شهرآشوب بظاهر الآية.
(ويستحب المضمضة والاستنشاق) وفاقا للمعظم للأخبار، ولم يذكرا في المقنع والكافي.
وفي الهداية: وإن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل (5). ومن العامة من أوجبهما، ومنهم من أوجب الاستنشاق (6).
ونص المقنعة (7) والنهاية (8) والسرائر (9) والوسيلة (10) والمهذب (11) والإصباح (12)
Bogga 23
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760