513

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وجوب تقديمه هنا على وقت المشروط به للضرورة.

والأولى الاستدلال بصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله، سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يواقع أهله، أينام على ذلك؟ قال: إن الله يتوفى الأنفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل (1).

وخبر عمار سأله عليه السلام عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل أن تغتسل، قال: إن شأت أن تغتسل فعلت، وإن لم تفعل فليس عليها شئ، إذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة (2).

وخبر زرعة عن سماعة سأله عن الجنب يجنب ثم يريد النوم، قال: إن أحب أن يتوضأ فليفعل، والغسل أحب إلي وأفضل من ذلك (3). وليست أيضا من النص في ذلك، لاحتمال الأول الغسل المشروط به ولو صلاة مندوبة، واحتمال استحباب الغسل للنوم أو الذكر كالوضوء مع ارتفاع الجنابة به (4) أو لا، مع معارضة الثاني بما مر. واحتج ابن شهرآشوب بظاهر الآية.

(ويستحب المضمضة والاستنشاق) وفاقا للمعظم للأخبار، ولم يذكرا في المقنع والكافي.

وفي الهداية: وإن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل (5). ومن العامة من أوجبهما، ومنهم من أوجب الاستنشاق (6).

ونص المقنعة (7) والنهاية (8) والسرائر (9) والوسيلة (10) والمهذب (11) والإصباح (12)

Bogga 23