Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
والانتصار (1) والتذكرة (2)، ولقول الصادق عليه السلام في حسن زرارة من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل (3).
وأما صحيح هشام بن سالم: (أن الصادق عليه السلام أصاب فيما بين مكة والمدينة من جارية له، فأمرها فغسلت جسدها وتركت رأسها وقال لها: إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك) (4). فمع معارضته بصحيحه أيضا عن ابن مسلم، عنه عليه السلام أنه قال: فأصبت منها، فقلت: اغسلي رأسك وامسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك، فإذا أردت الاحرام فاغسلي جسدك) (5) يحتمل غسل جسدها من النجاسة لا للغسل، وحمله الشيخ على وهم الراوي (6).
والرقبة هنا من الرأس كما في المقنعة (7) والتحرير (8) وكتب الشهيد (9)، وبمعناه ما في الكافي (10) والغنية (11) والمهذب (12) من غسل الرأس إلى أصل العنق يدل عليه حسن زرارة الآتي (13). لكن في الإشارة: غسل كل من الجانبين من رأس العنق (14)، ويحتمل إرادة أصله.
(ثم غسل الجانب الأيمن) من جميع بدنه من أصل العنق إلى تحت القدم، (ثم الأيسر) كذلك كما هو المشهور.
Bogga 15
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760