501

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وما في المبسوط (1) والمعتبر (2) والإصباح (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والذكرى (7) والدروس (8) والنفلية (9) استحبابه للاحتياط، ويسقط اعتبار الجنابة عنهما، فتنعقد بهما الجمعة.

(ولكل منهما الائتمام بالآخر على إشكال) من سقوط هذه الجنابة شرعا، وعدم تعلق فعل مكلف بفعل آخر، وضعفهما واضح. ومن القطع بجنابة أحدهما كالمصلي جمعة يعلم بجنابة واحد من العدد، وهي مانعة من انعقادها، ويمكن المناقشة فيه، والمأموم يعلم جنابته أو جنابة إمامه وهو الأقوى، وفتوى المعتبر (10) وخيرة التحرير (11) والتذكرة (12) والمنتهى (13) ونهاية الإحكام الأول (14).

(ويعيد) واجد المني على جسده أو ثوبه المختص (كل صلاة لا يحتمل سبقها) على الجنابة كما في السرائر (15) والمعتبر (16) لا غيرها، للأصل.

هذا باعتبار الجنابة، وأما باعتبار النجاسة فحكمه ما تقدم.

وفي المبسوط: ينبغي أن نقول: يجب أن يقضي كل صلاة صلاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابة، أو من غسل يرفع حدث الغسل (17)، وهو احتياط.

واحتمل الشهيد بناء على نزع الثوب، والصلاة في غيره (18).

Bogga 11