Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
والأنثى، ولا بين الفاعل والمفعول، وأنه من ضروريات الدين، ولكن قال بعد ذلك: واتصل بي في هذ الأيام عن بعض الشيعة الإمامية أن الوطء في الدبر لا يوجب الغسل (1).
وحكاه الشيخ في الحائريات عن بعض الأصحاب (2)، واختاره في الإستبصار (3)، للأصل، وقول الصادق عليه السلام في مرفوع البرقي: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل، فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها (4). وفي مرسل أحمد بن محمد، في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال: لا ينقض صومها، وليس عليها غسل (5). ونحوه مرسل علي بن الحكم (6)، وهي بعد التسليم يحتمل التفخيذ.
وظاهر المبسوط التردد (7)، وخيرة المعتبر العدم في دبر الغلام (8)، للأصل، وعدم النص، خصوصا أو عموما، ومنع الاجماع الذي ادعاه السيد (9).
وفي المنتهى التردد في المرأة الموطوءة في دبرها، ثم استدل على جنابتهما باشتراك الحد والرجم، مع ما مر من كلام أمير المؤمنين عليه السلام (10).
(ولا يجب) الغسل بالايلاج (في فرج البهيمة) قبلها أو دبرها (إلا مع الإنزال) وفاقا للخلاف (11) والمبسوط (12) والجامع (13) والسرائر (14) والمعتبر (15)، للأصل، وعدم النص.
Bogga 8
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760