498

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

والأنثى، ولا بين الفاعل والمفعول، وأنه من ضروريات الدين، ولكن قال بعد ذلك: واتصل بي في هذ الأيام عن بعض الشيعة الإمامية أن الوطء في الدبر لا يوجب الغسل (1).

وحكاه الشيخ في الحائريات عن بعض الأصحاب (2)، واختاره في الإستبصار (3)، للأصل، وقول الصادق عليه السلام في مرفوع البرقي: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل، فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها (4). وفي مرسل أحمد بن محمد، في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال: لا ينقض صومها، وليس عليها غسل (5). ونحوه مرسل علي بن الحكم (6)، وهي بعد التسليم يحتمل التفخيذ.

وظاهر المبسوط التردد (7)، وخيرة المعتبر العدم في دبر الغلام (8)، للأصل، وعدم النص، خصوصا أو عموما، ومنع الاجماع الذي ادعاه السيد (9).

وفي المنتهى التردد في المرأة الموطوءة في دبرها، ثم استدل على جنابتهما باشتراك الحد والرجم، مع ما مر من كلام أمير المؤمنين عليه السلام (10).

(ولا يجب) الغسل بالايلاج (في فرج البهيمة) قبلها أو دبرها (إلا مع الإنزال) وفاقا للخلاف (11) والمبسوط (12) والجامع (13) والسرائر (14) والمعتبر (15)، للأصل، وعدم النص.

Bogga 8