Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
منها. ولعل الفارق النص والاجماع على الظاهر.
والثالث وإن لم أظفر بقائل به، لكنه يناسب الشك في أجزاء الصلاة. ويحتمله قول الصادق عليه السلام: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك في شئ لم تجزه (1).
وقول الصدوق في المقنع: ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى (2) فامض، ولا تلتفت إلى الشك (3). لكنه نص في الفقيه (4) والهداية (5) على المشهور.
وأما الثاني - وهو اعتبار حاله عند الطهارة من قعود أو قيام - فلم أر قائلا به صريحا، لكنه ظاهر الفقيه (6) والهداية (7) والمقنعة (8) والسرائر (9) والذكرى (10)، وهو أظهر لقوله: لو أطال القعود فالظاهر التحاقه بالقيام.
واحتمل في نهاية الإحكام لقوله: الظاهر تعليق الإعادة وعدمها مع الشك في بعض الأعضاء على الفراغ من الوضوء وعدمه، لا على الانتقال عن ذلك المحل (11).
وعندي أن الانتقال وحكمه - كطول القعود - يعتبر في الشك في آخر الأعضاء دون غيره. وإن كثر شكه ففتوى السرائر (12) ومقرب نهاية الإحكام (13) والذكرى: إنه ككثير السهو في الصلاة للعسر والحرج (14). ثم فتوى نهاية الإحكام (15)
Bogga 587
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760