473

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

لكل صلاة) كما في السرائر (1) والنافع (2) وشرحه في السلس صريحا والمبطون ظاهرا (3)، وفي الخلاف في السلس (4)، فإن ما يصدر عنهما حدث ناقض للوضوء.

ولا دليل على العفو عنه مطلقا، واستباحتهما أكثر من صلاة بوضوء واحد مع تخلل حدثهما مع عموم الأمر بالوضوء عند كل صلاة خرج المتطهر إجماعا، فيبقى الباقي ولا يتوضآن، إلا (عند الشروع فيها) فإن قدما لم يكن دليل على العفو عن الحدث المتجدد.

وتردد في نهاية الإحكام (5)، وفي المبسوط: إن لصاحب السلس أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة، لأنه لا دليل على وجوب التجديد، والحمل على المستحاضة قياس (6).

وجوز له في المنتهى الجمع بين الظهرين وبين العشائين (7)، لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز: إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا، ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه، ثم صلى، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين، ويفعل ذلك في الصبح (8).

وفيه احتمال أن يكون فيمن يمكنه التحفظ مقدار الصلاتين [والجمع للخبث لا الحدث] (9). واحتمل في نهاية الإحكام الأوجه الثلاثة في السلس ما في الكتاب وما في المبسوط وما في المنتهى، واستشكل في جواز الجمع بين الصلاتين خارج الوقت (10).

Bogga 580