Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ثم إذا أمكن النزع والتكرير أو الوضع في الماء فهل يتخير بينهما أو يتعين النزع؟ الأقرب الأول، وفاقا لظاهر التحرير (1) ونهاية الإحكام (2)، للأصل، وحصول الغسل المعتبر شرعا، وظاهر التذكرة الثاني (3)، ولعله استنادا إلى قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي: وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها (4).
(فإن تعذرا) أي النزع والتكرير ولو بنجاسة المحل مع عدم إمكان التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مطلقا (مسح عليها) أي الجبيرة ولو في محل الغسل اتفاقا كما في الخلاف (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) وظاهر المعتبر (8)، وللأخبار (9). واحتمل في نهاية الإحكام وجوب أقل مسمى الغسل (10) وهو جيد، ولا ينافيه الأخبار لدخوله في المسح.
وهل يجوز المسح عليها بدلا من الغسل إذا أمكن نزعها والمسح على البشرة؟ الوجه العدم كما في نهاية الإحكام (11)، ويقتضيه كلام المعتبر وإن كانت البشرة نجسة، ولا بد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت على موضع الغسل كما في الخلاف (12) والتذكرة (13) ونهاية الإحكام (14)، كما وجب استيعاب المحل بالغسل، وجعل في المبسوط أحوط (15). ووجه العدم صدق المسح بالمسمى، ويجري المسح عليها.
Bogga 577
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760