Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
فإنه توضئة للأخبار (1)، ولا بأس باستحضار الماء للأصل، والخروج عن النصوص لتضمنها الصب ، وفعلهم:.
(والتمندل) وفاقا لابني سعيد (2)، وفي كتب الشيخ (3) والوسيلة (4) والإصباح استحباب تركه (5). وذلك لقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن حمران وغيره: من توضأ وتمندل كتب له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوئه كتب له ثلاثون حسنة (6). وفي صحيح محمد بن مسلم وغيره نفي البأس عنه (7).
وفي عدة أخبار: إنه كان لأمير المؤمنين عليه السلام خرقة كان يمسح بها وجهه إذا توضأ (8). وعن إسماعيل بن الفضل: إنه رأى الصادق عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه، ثم قال: يا إسماعيل إفعل هكذا، فإني هكذا أفعل (9).
(ويحرم التولية) وهي التوضئة بصب الغير الماء على أعضاء الوضوء كلا أو بعضا وإن تولى هو الدلك (اختيارا) لأنه المأمور بالغسل والمسح، وللوضوءات البيانية، مع قوله صلى الله عليه وآله: لا يقبل الله الصلاة إلا به (10)، ولوجوب تحصيل اليقين بارتفاع الحدث، وللإجماع على ما في الإنتصار (11) والمنتهى (12)، وإن عد أبو علي تركها من المستحبات (13).
Bogga 574
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760