463

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

والمد: رطلان وربع بالعراقي، ورطل ونصف بالمدني. والمشهور في الرطل أنه مائة وثلاثون درهما وهي أحد وتسعون مثقالا، فالمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف.

وفي زكاة الأموال من التحرير (1) والمنتهى: إن الرطل تسعون مثقالا، وهي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم (2). وحكى في البيان رواية (3).

وفي خبر إبراهيم بن محمد الهمداني، عن أبي الحسن العسكري عليه السلام: إن الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما (4). وفي خبر سليمان بن حفص المروزي، عن أبي الحسن عليه السلام: إن المد مائتان وثمانون درهما (5). وبه أفتى الصدوق في المقنع (6). وعن أركان المفيد: من توضأ بثلاث أكف مقدارها مد أسبع (7). قال الشهيد: وهو بعيد الفرض (8).

قلت: ويقرب تثليث الكف لكل عضو حتى يكون مقدار التسع مدا.

وقال: إن المد لا يكاد يبلغه الوضوء، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء (9).

وأيده بفعل أمير المؤمنين عليه السلام مع قوله لابن الحنفية: ائتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة (10).

(وتثنية الغسلات) وفاقا للأكثر، لنحو صحيح معاوية بن وهب: سأل الصادق عليه السلام عن الوضوء، فقال: مثنى مثنى (11). وقوله عليه السلام في خبر صفوان:

Bogga 570