457

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

سميع الدعاء (1). وعن النبي صلى الله عليه وآله: يا علي إذا توضأت فقل: بسم الله، اللهم إني أسألك تمام الوضوء، وتمام الصلاة، وتمام رضوانك، وتمام مغفرتك (2). فهذا زكاة الوضوء.

(وغسل الكفين) من الزندين، وإن أطلق الأصحاب والأخبار اليدين كما في التيمم والدية، لأنهما المتبادران هنا، واقتصارا على المتيقن، هذا في غير الجنابة. أما فيها فمن الأخبار ما نص على الكفين (3)، وهو الأكثر، ومنها ما نص على اليدين من المرفقين، ولذا قطع بالمرفقين في النفلية (4). وعن الجعفي إلى المرفقين أو إلى نصفهما (5)، لخبر يونس في غسل الميت: ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع (6).

(قبل إدخالهما الإناء) إن كان يغترف منه، وإلا فقبل غسل الوجه إن لم يغترف من الكثير أو الجاري أو مطلقا كما يظهر (مرة من حدث النوم والبول، ومرتين من الغائط، وثلاثا من الجنابة) وذكره هنا استطرادا، هذا هو المشهور، بل الظاهر الاتفاق كما في المعتبر (7)، وبه حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام (8). وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر حريز: يغسل الرجل يده من النوم مرة، ومن الغائط والبول مرتين، ومن الجنابة ثلاثا (9). فيحتمل كون الأفضل في البول الغسل مرتين وأن يكون المراد اجتماع البول والغائط.

Bogga 564