Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
(الفصل الثاني) (في مندوباته) (ويتأكد السواك) أي استعماله وهو الاستياك، لأن معظم أهل اللغة على مرادفة السواك للمسواك، أو قيل بمرادفته للاستياك. وبالجملة الاجماع والنصوص (1) على استحباب الاستياك مطلقا، وتأكده في مواضع منها عند الوضوء للأخبار، كقول النبي صلى الله عليه وآله في صحيح معاوية بن عمار: وعليك بالسواك عند كل وضوء (2).
وليكن قبله، فإن لم يفعل فبعده، لقول الصادق عليه السلام للمعلى بن خنيس:
الاستياك قبل أن يتوضأ. قال: أرأيت إن نسي حتى يتوضأ؟ قال: يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات (3). وهذا معنى قول الشهيد في النفلية قبله وبعده (4).
ويمكن استحبابه فيهما مطلقا لاطلاق الأخبار بالسواك لكل صلاة (5) أو
Bogga 560
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760