Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ويمكن حمل الأخبار الثلاثة الأول على الترتيب بين اليدين، وعلى الاستحباب كما في المعتبر (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3) والنفلية (4)، استنادا إلى ما ورد من أنه تعالى يحب التيامن (5).
(فإن أخل به) أي الترتيب الواجب (أعاد) الوضوء (مع الجفاف) المخل بالموالاة (وإلا) أعاد الغسل أو المسح (على ما يحصل معه الترتيب) كما نطقت به الأخبار وأفاده الاعتبار (والنسيان ليس عذرا) عندنا، وللشافعي فيه وجهان (6).
(ولو استعان بثلاثة للضرورة فغسلوه) أي أعضاؤه الثلاثة دفعة أو غمسها نفسه في الماء (دفعة لم يجز) لكن يحصل له غسل الوجه، فإن غمس الأعضاء في الجاري ونوى غسل اليد اليمنى بعد الوجه ثم اليسرى بعدها بالجريات المتعاقبة صحت الأعضاء المغسولة، لكن في المسح إشكال.
وإن غمسها في الواقف ففي الذكرى الاكتفاء بهذه النيات، لحصول مسمى الغسل مع الترتيب الحكمي (7)، وفي التذكرة حصول غسل الوجه به (8). فإن أخرج اليدين معا أو اليسرى قبل اليمنى انغسلت اليمنى خاصة، وإن أخرج اليمنى قبل اليسرى انغسلتا. ولو نكس مرارا ترتب الوضوء مهما أمكن، وصح إن نوى عند كل عضو واستمرت النية من أول الأفعال إلى آخرها.
وإن نوى عند (9) غسل الوجه أو الغسل المستحب قبله إن أجزناه ولم يستمر فعلا بل حكما، ففي الصحة وجهان في الذكرى (10) من الامتثال، ومن الفصل بالأجنبي، فلا يكفي الاستمرار الحكمي.
(السابع:) (الموالاة)
Bogga 554
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760