445

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

(فإن لم يبق نداوة) على شئ من ذلك (استأنف) الوضوء إن أمكن فعله، بحيث يقع المسح ببل الوضوء، وهو أيضا مقطوع به مروي، وإلا استأنف له ماء جديدا كما في المعتبر (1) والمنتهى (2) والبيان (3) للضرورة، ولم يجوزه في التحرير (4).

وفي التذكرة: لو جف ماء الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء، ولو تعذر أبقى جز من يده اليسرى ثم أخذ كفا غسله به وعجل المسح على الرأس والرجلين (5). ونحوه في الذكرى قال: ولا يقدح قصد إكثار الماء لأجل المسح، لأنه من بلل الوضوء (6).

وفي نهاية الإحكام: لو أتى بأقل مسمى الغسل لقلة الماء حالة الهواء والحر المفرطين بحيث لا يبقى رطوبة على اليد وغيرها فالأقرب المسح، إذ لا ينفك عن أقل رطوبة وإن لم يؤثر ولا يستأنف ولا يتيمم. قال: وهل يشترط حالة الرفاهية تأثر المحل؟ الأقرب ذلك (7).

قلت: وما في التحرير يحتمل البناء على أحد ما في الكتابين (8)، ويحتمل إيجابه التيمم إذا لم يمكن المسح ببقية البلل بوجه.

(السادس:) (الترتيب) وهو واجب بالاجماع والنصوص، بأن (يبدأ بغسل وجهه، ثم بيده اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يمسح رجليه) لا يجوز تقديم شئ من ذلك على ما قبله، ولا الجمع بينها أو بين اثنين منها دفعة.

Bogga 552