Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وعن أبي علي يجزئ الرجل في المقدم إصبع، والمرأة ثلاث أصابع (1). ولعله استند في الفرق إلى صحيح زرارة الذي سمعته الآن، مع نحو خبر حماد عن الحسين: سأل الصادق عليه السلام عن رجل معتم يثقل عليه نزع العمامة للبرد، قال:
ليدخل أصابعه (2).
ويستحب المسح (مقبلا ويكره مدبرا) كما في المبسوط (3) والسرائر (4) والإصباح (5) والشرائع (6) والنافع (7) وشرحه (8)، ولا يحرم كما في الخلاف (9) والوسيلة (10) وظاهر النهاية (11) والفقيه (12)، وحكي عن السيد (13) للأصل والاطلاق وقول الصادق عليه السلام في صحيح حماد: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (14).
وإنما يكره تفصيا من الخلاف، واحتياطا لغلبة الاقبال، ودليل الباقين الاحتياط. وقوله صلى الله عليه وآله: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (15). وفي الخلاف الاجماع عليه (16).
Bogga 541
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760