422

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (1).

ولو كان منكوسا لتعين النكس ولم يقل به أحد، ولأن أبا جعفر عليه السلام حكى وضوئه صلى الله عليه وآله في صحيح زرارة (2) وحسنه (3) فأسدل الماء من أعلى الوجه، ولقول الكاظم عليه السلام لأبي جرير الرقاشي: لا تعمق في الوضوء، ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا (4). خلافا للسيد (5) وابني إدريس (6) وسعيد (7) للأصل، وجواز حكاية بعض صور وضوئه صلى الله عليه وآله أو الغالب، واحتمال خبر أبي جرير تحديد الوجه دون بيان مبدأ الغسل ومنتهاه، وإرسال الخبر النبوي.

(ولا يجب غسل مسترسل اللحية) طولا أو عرضا إجماعا وإن سلم دخوله في الوجه عرفا، لكونه مما يواجه به، لخروجه عن الحد المنصوص (8) وللأصل مع توجه المنع على دخوله في الوجه، ولذا لا يقال: طال وجهه أو عرض أو قصر بزيادته أو نقصانه.

وأوجبه مالك (9) والشافعي في أحد قوليه (10)، وأحمد في رواية (11).

واستحبه الشهيد، وحكاه عن أبي علي، لأن أبا جعفر عليه السلام في حكاية وضوء

Bogga 529