Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به (1).
ولو كان منكوسا لتعين النكس ولم يقل به أحد، ولأن أبا جعفر عليه السلام حكى وضوئه صلى الله عليه وآله في صحيح زرارة (2) وحسنه (3) فأسدل الماء من أعلى الوجه، ولقول الكاظم عليه السلام لأبي جرير الرقاشي: لا تعمق في الوضوء، ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا (4). خلافا للسيد (5) وابني إدريس (6) وسعيد (7) للأصل، وجواز حكاية بعض صور وضوئه صلى الله عليه وآله أو الغالب، واحتمال خبر أبي جرير تحديد الوجه دون بيان مبدأ الغسل ومنتهاه، وإرسال الخبر النبوي.
(ولا يجب غسل مسترسل اللحية) طولا أو عرضا إجماعا وإن سلم دخوله في الوجه عرفا، لكونه مما يواجه به، لخروجه عن الحد المنصوص (8) وللأصل مع توجه المنع على دخوله في الوجه، ولذا لا يقال: طال وجهه أو عرض أو قصر بزيادته أو نقصانه.
وأوجبه مالك (9) والشافعي في أحد قوليه (10)، وأحمد في رواية (11).
واستحبه الشهيد، وحكاه عن أبي علي، لأن أبا جعفر عليه السلام في حكاية وضوء
Bogga 529
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760