418

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

كان كالدهن) بفتح الدال كما في المقنعة (1) والنهاية (2) والمبسوط (3) والناصريات (4) والمهذب (5) والسرائر (6) والنافع (7) والشرائع (8) والمعتبر (9) لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم: يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، والماء أوسع من ذلك (10). وفي حسنه مع زرارة إنما يكفيه مثل الدهن (11).

(مع الجريان) كما هو نص الناصريات (12) والمبسوط (13) والسرائر (14) والمهذب (15) وقضية كلام المحقق في الثلاثة (16)، ويدل عليه مع الآية (17) قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار: الغسل من الجنابة والوضوء يجري منه ما أجرى من الدهن الذي يبل الجسد (18).

وأطلق في المقنعة (19) والنهاية (20)، إلا أنهما لم يتعرضا له إلا عند الضرورة، وكأنهما أرادا الجريان، إذ لا دليل على إجزاء ما دونه عند الضرورة.

وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: إذا مس جلدك الماء فحسبك (21).

Bogga 525