392

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

مغضورة داخلتها فاستقرت فيها ولم يزل بالماء.

والجواب: حمل الخبرين على الكراهة، ومنع عدم الزوال بالماء فإنه ألطف، فينفذ فيما نفذت فيه، ولهم أن يقولوا: إنما ينفذ إذا لم يكن قد استقر جرم الخمر المانع من نفوذه، والخبران خاصان فليقدمان على العمومات، هذا مع أصل بقاء النجاسة.

Bogga 498