Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
والذكرى (1)، وفي اللمعة (2) والألفية (3) وجوب مرتين حملا على البول.
وأوجب ابن حمزة مرة في مباشرة الحيوانات النجسة بغير الولوغ وهي الكلب والخنزير والكافر والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة، وثلاثا في غيرها وغير الخمر وموت الفأرة وولوغ الكلب (4). ولعله أخرج مباشرتها عن مفهوم كون الإناء قذرا.
(وهذا الاعتبار) المذكور في الولوغ وما بعده وجوبا واستحبابا إنما هو (مع صب الماء) القليل الغير الجاري (في الآنية، أما لو وضعت في الجاري) الكثير على اختياره (أو الكر) الراكد (فإنها تطهر مع زوال العين) والأثر، وقد عرفت شمول العين له في بعض الاطلاقات (بأول مرة) كان الزوال عندها أو قبلها، بلا تعفير في الولوغ كما هو نص نهاية الإحكام (5) وظاهر المختلف (6) بناء على أن المقصود من التعفير إزالة العين.
وقد فرض هنا الزوال أو بعد التعفير كما في البيان (7). ويحتمله التذكرة (8) أو الإشارة (9) إلى ما بعد ولوغ الكلب من الأعداد، بناء على ظهور عدم الطهارة من الولوغ بأول مرة لاشتراط التعفير قبل الغسل.
وأطلق في المبسوط: إن إناء الولوغ إذا وقع في الكر حصلت له غسلة واحدة ثم يخرج ويتمم غسله، مع أنه اشترط كون التعفير قبل الغسلتين (10). فإما أن يريد الوقوع بعده أو لا يرى التعفير، أو تقديمه عند الوقوع في الكثير.
ودليل ايجابه العدد مع الوقوع في الكثير هو العمومات، وفيه أيضا: إن وقع الإناء في ماء جاري وجرى الماء عليه لم يحكم له بالثلاث غسلات، لأنه لم
Bogga 492
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760