372

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل، قال: لا يصلح أن يصلي وهي معه (1). ونحوها (2) المذبوح من الحيوان الطاهر الغير المأكول، كما في الذكرى (3) لصيرورة الظاهر والباطن سواء بعد الموت، وخلافا للمعتبر (4).

وفي الخلاف: إنه ليس لأصحابنا فيها نص، والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة، وبه قال ابن أبي هريرة من الشافعية، غير أنه قاسه على حيوان طاهر في جوفه النجاسة، واستدل بأن قواطع الصلاة طريقها الشرع، ولا دليل فيه على أن ذلك يبطلها، قال وإن قلنا: إنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا، ولأن على المسألة الاجماع، فإن خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به (5).

قال المحقق: والوجه عندي الجواز، وما استدل به الشيخ ضعيف، لأنه سلم أنه ليس على المسألة نص لأصحابه، وعلى هذا التقدير يكون ما استدل به من الاجماع هو قول جماعة من فقهاء الجمهور، وليس في ذلك حجة عندنا ولا عندهم أيضا. قال: والدليل على الجواز أنه محمول لا يتم به الصلاة منفردا، فيجوز استصحابه في الصلاة لما قدمناه من الخبر. ثم يقول: الجمهور عولوا على أنه حامل نجاسة فتبطل صلاته كما لو كانت على ثوبه، ونحن نقول: النجاسة على الثوب منجسة له فتبطل لنجاسة الثوب لا لكونه حاملا نجاسة ونطالبهم بالدلالة على أن حمل النجاسة مبطل للصلاة إذا لم تتصل بالثوب والبدن (6)، انتهى. ونحوه في المنتهى (7).

وغاية مدلول الخبرين النهي عن حمل الميتة لا كل نجاسة، مع أن الأول إنما

Bogga 478