Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
والماء مرتين فإنما هو ماء (1)، وتقدم. ومضمر زرارة: كان يستنجي من البول ثلاث مرات (2). وفي بعض لكتب عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في المني يصيب الثوب:
يغسل مكانه، فإن لم يعرف مكانه وعلم يقينا أنه أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات، يفرك في كل مرة ويغسل ويعصر (3).
(وإنما يطهر بالغسل) بالقليل (4) (ما يمكن نزع الماء المغسول به عنه) لينتزع معه النجاسة (لا ما لا يمكن كالمائعات النجسة) والطين والعجين والكاغذ والصابون النجس.
(وإن أمكن إيصال الماء إلى) جميع (أجزائها بالضرب) لبقاء النجاسة فيها وتنجيس (5) ما يصل إليها من الماء.
قال في التذكرة: ما لم يطرح في كر فما زاد أو في جار بحيث يسري الماء إلى جميع أجزائه قبل اخراجه منه، فلو طرح الدهن في ماء كثير وحركه حتى تخلل الماء أجزاء الدهن بأسرها طهر، وللشافعية قولان. وكذا العجين بالنجس إذا مزج به حتى صار دقيقا وتخلل الماء جميع أجزائه (6).
وكذا استقرب في نهاية الإحكام طهارة الدهن بذلك (7). وقطع بها في موضع من المنتهى (8). وفي موضع أخر منه: لا يطهر غير الماء من المائعات، خلافا للحنابلة حيث جوزوا تطهير الدهن بأن يلقى عليه ماء كثير ويضرب جيدا، وهو باطل، لعدم العلم بالوصول (9). ويمكن أن يريد بالكثير ما دون الكر، لكن قد يأباه التعليل بما ذكر.
Bogga 474
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760