Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
على وجوب إزالته بعد ثلاثة (1).
(ودخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران) كما في الخلاف، وفيه الاجماع في الرماد (2) والمبسوط وظاهره الاجماع (3)، والسرائر ونفى فيه الخلاف (4)، وظاهر التذكرة (5) والمنتهى أيضا الاجماع على طهارة الدخان (6).
ويدل على طهارتهما مع ذلك ما عرفت.
ويمكن إرادة طهارة الرماد من صحيح الحسن بن محبوب سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب عليه السلام بخطه: إن الماء والنار قد طهراه (7). وظاهر المعتبر التردد في الرماد (8).
وفي أطعمة الشرائع: ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة، وكذا ما أحالته النار فصيرته رماد أو دخانا على تردد (9). فأما التردد في الرماد أو في عموم الطهارة لكل ما أحالته نجس العين كان أو متنجسا، بناء على احتمال الاستصحاب في المتنجس.
(وفي تطهير الكلب والخنزير إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا والعذرة) ونحوها (إذا امتزجت بالتراب وتقادم عهدها حتى استحالت ترابا) كما قد يعطيه إطلاق موضع من المبسوط بجواز التيمم بتراب القبر منبوشا أو غيره (10).
(نظر) من انتفاء النص مع الأصل، وبقاء الأجزاء الأرضية أو الملحية، أو
Bogga 470
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760