356

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

(وتطهر النار ما أحالته ) رمادا أو دخانا كما في الخلاف (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) والتحرير (4) والارشاد (5) ونهاية الإحكام (6) والمنتهى (7) وسيأتي.

وظاهر المنتهى (8) والتذكرة (9) الاجماع على طهارة [دخان الأعيان النجسة، وفي الخلاف: الاجماع على طهارة] (10) رمادها (11)، وهو ظاهر المبسوط (12).

وفي السرائر: الاجماع عليها (13)، ويدل على طهارتهما من النجاسات والمتنجسات جميعا مغايرتهما لما انقلب إليهما حقيقة واسما، فلا يعمهما الحكم بالنجاسة، ولا يجزي فيهما الاستصحاب، وبه يعلم طهارة البخار أيضا، وأيضا فالناس مجمعون على عدم التوقي من رماد النجاسات وأدخنتها وأبخرتها.

وحكم في المنتهى بنجاسة ما يتقاطر من بخار النجس، إلا أن يعلم تكونه من الهواء (14). وكذا في المدنيات (15): إن غلب على الظن تصاعد الأجزاء المائية معه بالحرارة، ويدفعه عدم خلو البخار من ذلك عادة مع اتفاق الناس على عدم التوقي، ولا يفترق الحال بين نفسه وما يتقاطر منه، وهو واضح، ويأتي حكم الخزف والأجر، وتقدم خبر العجين بالنجس.

وأما الاستحالة نورة أو جصا فكأنها كالاستحالة رمادا أو ترابا أو خزفا، والأولان أظهر في الأول كالأخير في الأخير، وسيأتي تتمة الكلام في الرماد والدخان، وفي الفحم وجهان.

Bogga 462