Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
إعادة) عليه. أما إذا صلى عاريا فقولا واحدا كما في المنتهى (1).
وأما إذا صلى في الثوب فأوجب الشيخ (2) عليه الإعادة إذا تمكن من الصلاة في الطاهر، مع أنه لا يجوز الصلاة فيه إلا مع الضرورة، ولخبر عمار، عن الصادق عليه السلام إنه سأل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة (3). ورواه الصدوق (4) أيضا مرسلا مقطوعا. والأقوى العدم كما في السرائر (5) والشرائع (6) والمعتبر (7) والمنتهى (8) للأصل، وضعف الخبرين، واحتمال الاستحباب [وأن يراد بإعادة الصلاة فعل غيرها صلاة في الصلوات الآتية في ثوبه ذلك] (9).
(وتطهر الحصر والبواري) كما في المهذب مع التنصيص على أن غيرهما لا يطهر (10).
(و) المشهور أن (الأرض) مثلهما، وزيد في المبسوط (11) والجامع: كل ما عمل من نبات الأرض غير القطن والكتان (12).
(و) في الكتاب والارشاد (13) والتذكرة (14) (النبات والأبنية) وفي نهاية الأحكام (15) والتلخيص (16) والمختلف: الأبنية والأشجار (17)، وفي التبصرة: الأبنية
Bogga 456
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760