348

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

التذكرة الوجه التحري دفعا للمشقة (1). وفي الذكرى: إن التحري وجه (2). ولو وجد طاهرا بيقين تعينت صلاته فيه.

(ومع الضيق) عن تكرير الصلاة الواجب (يصلي عاريا) كما في الجواهر (3) والشرائع (4)، كما لو لم يجد إلا النجس يقينا.

والأقوى ما في التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) من الصلاة فيما يحتمله الوقت، لأن فقد الشرط يقينا أسوأ من احتماله، مع أن انتفاء أصل الساتر أسوأ من انتفاء صفته.

(ولو لم يجد إلا النجس بيقين نزعه وصلى عاريا) كما في النهاية (7) والمبسوط (8) والخلاف (9) والسرائر (10) والكامل (11) والشرائع (12)، لخبر الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني، قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيومئ إيماء (13).

وخبر زرعة، عن سماعة: سأله عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلا ثوب واحد، وأجنب فيه، وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي عريانا قاعدا يومئ إيماء (14). ونحوه مضمر آخر لزرعة عن سماعة، إلا أن فيه:

يتيمم ويصلي عريان قائما يومئ إيماء (15) وللإجماع كما ادعى في الخلاف (16).

Bogga 454