337

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يطعما، فلم يغسل بولهما من ثوبه (1).

والمشهور اختصاص الصبي بذلك مع ظهور مساواة الصبية له من حسن الحلبي، لاحتمال اختصاص ما فيه من التساوي بما بعد الأكل مع الأصل والاحتياط.

وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين (2).

ورواية أبي داود من العامة عنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل (3). وعن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسن بن علي عليهما السلام في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله فبال عليه، فقلت: أعطني أزارك لأغسله، فقال: إنما يغسل من بول الأنثى (4).

وعبارة الصدوقين (5) كحسن الحلبي، فيحتمل الخلاف والوفاق. وفي الذكرى: وفي بول الصبية قول بالمساواة، والعصر أولى (6).

وسأل الحسين بن أبي العلاء في الصحيح عن الصادق عليه السلام عن الصبي يبول على الثوب، قال: يصب عليه ثم يعصره (7). ويحتمل الاستحباب وغير الرضيع.

وجعل في المنتهى (8) والمعتبر (9) إحدى الروايتين في بول الصبي، والأخرى ما سبق.

وأما خبر عثمان بن عيسى، عن سماعة سأله عن بول الصبي يصيب الثوب،

Bogga 443