Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
أكل فاغسله غسلا. وقوله عليه السلام في صحيح أبي الفضل: إذا أصاب ثوبه من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسحه جافا فاصبب عليه الماء (1).
وفي الخلاف: إن حد الغسل صب الماء حتى ينزل (2)، ونحوه في نهاية الأحكام (3). وفيه (4) وفي التذكرة: إن الغسالة نجسة فلا يطهر مع بقائها، فلا بد من العصر (5).
وفي الذكرى (6) والبيان (7): إنه لاخراج أجزاء النجاسة. وفيهما وخصوصا الأول: إن انفصال الماء قد يكفي في ذلك من غير افتقار إلى العصر (8). وعلى دخوله في مفهومه لا بد في كل غسل من (9) عصر كما في السرائر (10) والمعتبر (11).
ونص في المدنيات على الاكتفاء بعصر واحد (12)، فيحتمل عصرا بعد الغسلتين كما في الفقيه (13) والهداية (14) ويحتمل عصرا بينهما كما في اللمعة (15).
وفي التذكرة: ولو جف من غير عصر ففي الطهارة إشكال، ينشأ من زوال الغسالة بالجفاف والعدم، لأنا نظن انفصال أجزاء النجاسة في صحبة الماء بالعصر لا بالجفاف (16).
ثم إن كان مما لا يمكن عصره اكتفى بالدق والتقليب كما في المنتهى (17) والتحرير (18) ونهاية الإحكام (19) للضرورة، وكونهما بمنزلة العصر في اخراج
Bogga 440
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760