Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
لم يمسحه إلى أعضائه وثيابه، فإنما يمسحه إزالة له وتخفيفا للنجاسة عن نفسه.
والعفو يشمل البدن والثوب كما نطقت به الأخبار (1) والأصحاب. ولكن إن أمكنت إزالة [الدم عند الصلاة عن] (2) البدن كلا أو بعضا ووجبت، وجب تطهير الثوب أيضا [عما زاد على درهم] (3)، أو إبداله إن أمكن كما في المنتهى (4) ونهاية الأحكام (5)، ولكن أطلق فيهما وجوب الابدال مع الامكان. وفي الثاني لو تمكن من أبداله بما فيه أقل مما يزيد على الدرهم فاشكال، أقربه عدم الوجوب.
والوجوب عندي أظهر، واستشكل الابدال في التحرير (6) مطلقا.
(و) عفى أيضا، بالنصوص (7) والاجماع كما في الإنتصار (8) والخلاف (9) والسرائر (10) وظاهر التذكرة (11) (عن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة) للرجل (فيه منفردا) لعدم ستره العورتين.
(كالتكة والجورب والخاتم والنعل وغيرها) كالسوار والقلنسوة والدملج والسير. وزاد ابن إدريس السيف والسكين (12)، ولعله أراد ما يلبس منهما من السير والنجاد لا نفسهما أو غلافهما. والصدوقان العمامة، ووجه بأنها على تلك الهيئة لا يتم الصلاة فيها (13).
Bogga 433
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760