Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك، ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان أقل من ذلك فليس بشئ، رأيته قبل أو لم تره (1).
والمراد بالدرهم هو الكبير الوافي المضروب من درهم وثلث على نص الصدوق (2) والسيد (3) والشيخين (4) والأكثر. قال في المعتبر: ويسمى (البغلي) نسبة إلى قرية بالجامعين (5)، ونحوه في التذكرة (6). قيل: على هذا فالغين مفتوحة واللام مشددة (7).
وفي الذكرى: إنه البغلي - بإسكان الغين - وهو منسوب إلى رأس البغل، ضربه الثاني في ولايته بسكة كسروية وزنه ثمانية دوانيق. قال: والبغلية كانت تسمى قبل الاسلام الكسروية، فحدث لها هذا الاسم في الاسلام والوزن بحاله، وجرت في المعاملة مع الطبرية وهي أربعة دوانيق، فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما، واتخذ الدرهم منهما، واستقر أمر الاسلام على ستة دوانيق، قال: وهذه التسمية ذكرها ابن دريد، وحكى النسبة إلى قرية بالجامعين قولا، واستدل له بأن هذه الدراهم لا بد من تقدمها على الاسلام ليحمل عليها الأخبار. وأجاب بما أشار إليه آنفا من أنها متقدمة، وإنما الحادث التسمية (8).
وفي المهذب البارع: إن الذي سمع من الشيوخ فتح الغين وتشديد اللام. ورد على ما في الذكرى بأن اتباع المشهور بين الفقهاء أولى من اتباع المنقول عن ابن دريد (9).
Bogga 428
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760