319

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

(الفصل الثاني) (في الأحكام) (يجب إزالة النجاسة عن البدن، والثوب للصلاة، والطواف، ودخول المساجد) إن حرم إدخال النجاسة إليها مطلقا، وإلا فمع التعدي، (وعن الأواني لاستعمالها) فيما يشترط بالطهارة.

و (لا) يجب عن شئ منها وجوبا (مستقرا) وإن أطلق نحو:

<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/90" target="_blank" title="المائدة: 90">﴿فاجتنبوه﴾</a> (١) <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/74/4" target="_blank" title="المدثر: 4">﴿وثيابك فطهر والرجز فاهجر﴾</a> (2)، ولعله إجماعي كما قيل (3).

ويجب وجوبا مستقرا عن المساجد والضرائح المقدسة والمصاحف المشرفة.

و (سواء) في وجوب الإزالة (قلت) النجاسة (أو كثرت).

وفي السرائر عن بعض الأصحاب: إنه إذا ترشش على الثوب والبدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات، فلا بأس بذلك (4). وعن ميافارقيات السيد: العفو عن البول إذا ترشش [على الثوب أو البدن] (5) عند الاستنجاء كرؤوس الإبر (6).

Bogga 425