Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
(الفصل الثاني) (في الأحكام) (يجب إزالة النجاسة عن البدن، والثوب للصلاة، والطواف، ودخول المساجد) إن حرم إدخال النجاسة إليها مطلقا، وإلا فمع التعدي، (وعن الأواني لاستعمالها) فيما يشترط بالطهارة.
و (لا) يجب عن شئ منها وجوبا (مستقرا) وإن أطلق نحو:
<a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/90" target="_blank" title="المائدة: 90">﴿فاجتنبوه﴾</a> (١) <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/74/4" target="_blank" title="المدثر: 4">﴿وثيابك فطهر والرجز فاهجر﴾</a> (2)، ولعله إجماعي كما قيل (3).
ويجب وجوبا مستقرا عن المساجد والضرائح المقدسة والمصاحف المشرفة.
و (سواء) في وجوب الإزالة (قلت) النجاسة (أو كثرت).
وفي السرائر عن بعض الأصحاب: إنه إذا ترشش على الثوب والبدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات، فلا بأس بذلك (4). وعن ميافارقيات السيد: العفو عن البول إذا ترشش [على الثوب أو البدن] (5) عند الاستنجاء كرؤوس الإبر (6).
Bogga 425
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760