291

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

فالأقوى الطهارة وفاقا للحسن (1) والشهيد (2) وظاهر النافع (3) والتبصرة (4).

وتردد في التذكرة قبل الاشتداد (5). ولعل ابن حمزة إنما فصل بما ذكر للدخول في الخمر إذا غلى بنفسه لا بالنار (6).

ثم لا بد من اشتراط عدم ذهاب ثلثيه، إذ معه يطهر، كما يحل إجماعا إذا غلى بالنار، سواء ذهبا عند الطبخ أو بعد البرد كما نص عليه في النهاية (7) والوسيلة (8).

وخبر عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه (9). وكذا إذا غلى بنفسه أو بالشمس في ظاهر المصنف (10) وأبي (11) سعيد (12)، ويأتي خلافه.

والغليان: هو الانقلاب وصيرورة الأسفل أعلى، كما نص عليه الصادق عليه السلام لحماد بن عثمان إذ سأله عنه، فقال: القلب (13). والاشتداد: القوام والثخانة المحسوسة التي تنفك عن الغليان.

وفسر في الذكرى بالشدة المطرية (14). وفي شرح الإرشاد لفخر الاسلام:

Bogga 397