Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الخل فيه. وأما الخبر عن الصادقين عليهما السلام أنهما سئلا عن شراء ثياب يصيبها الخمر وودك (1) الخنزير عند حاكتها، أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعم لا بأس، أن الله إنما حرم أكله وشربه، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه (2). فلاشتماله على ودك الخنزير متروك الظاهر قطعا، [إلا أن يراد الصلاة عليها] (3).
وأما سائر الأشربة المسكرة فكأنه لا فارق بينها وبين الخمر، وفي الناصريات: إن كل من حرم شربها نجسها (4). [وفي الخلاف: الاجماع على نجاستها (5)] (6). وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: في النبيذ ما يبل الميل ينجس حبا من ماء (7).
ويعضده الأخبار الناصة على شمول الخمر لجميعها، وذهاب جماعة من أهل اللغة إليه.
ومن الأخبار خبر علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام: وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ (8) البسر والتمر، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفأها كلها، ثم قال: هذه خمر فقد حرمها الله، وكان أكثر شئ أكفى من ذلك يومئذ عن الأشربة الفضيخ، ولا أعلم أكفى من خمر العنب شئ إلا إناء واحد كان
Bogga 395
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 5,760