285

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

قم

السكوني: ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين (1). ونقول بموجبه إن سلمناه، لأنا نوجب صب الماء لا الغسل.

(وإن كان التحريم عارضا كالجلال) وموطوء الانسان فهو كذلك، كما في كتب المحقق (2)، وفي الغنية (3) والنزهة (4) والإشارة (5) في الجلا ل. وفي المهذب: في الدجاج والإبل الجلالة (6)، وذلك لعموم النصوص (7) والفتاوى.

وفي الغنية الاجماع (8). وفي التذكرة نفى الخلاف (9).

(و) الثالث: (المني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا) بالاجماع والنصوص (10)، خلافا للشافعي [في قول (11)، وأحمد] (12) في رواية (13).

(و) الرابع: (الدم) الخارج (من) عرق (ذي النفس السائلة) من العرق (مطلقا) مأكولا وغيره بالنصوص (14) وإجماع المسلمين كما في

Bogga 391